تخطى إلى المحتوى

الدعوى الغير مباشرة 2024

  • بواسطة

الدعوى ط§ظ„ط؛ظٹط± مباشرة

استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة)

(مادة 308)
لكل دائن ، ولول لم يكن حقه مستحق الأداء ، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية ، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار.

ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه أعذارا هذا المدين ، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة.

(مادة 309)
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عنه.

مبدأ الضمان العام للدائنين

جميع أموال المدينßالقاعدة ضامنة ً للوفاء بديونه.

قد يؤدي اهمال المدين / غشه / عقده لديونßالاشكال جديدة، الى الاضرار بالدائن عن طريق:

ضياع مال كان قد دخل في ذمة المدين فعلا ً

عدم تحصيل مال كان من المفترض أن يدخل ذمة المدين

نظمßالحل المشرع عدة وسائل للحفاظ على الضمان العام للدائن من اهمال المدين / غشه / عقد المدين ديون جديدة، هي:

مفهوم ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة:

"استعمال الدائنßالمفهوم حقوق مدينه" بأن يطالب مدين مدينه بما يكون مستحقاً لمدينه (أي مدين الدائن).

رفع الدائن للدعاوى نيابة عن مدينه (حتى تخلص ملكية المالçالهدف للمدين و من ثم يستطيع الدائن التنفيذ عليه و استيفاء دينه من ثمنه):

الطريقة:
يستعمل الدائن حقوق مدينه و دعواه نيابة ً عن هذا الأخير في حالة اهماله لاستعمالها + و كان في ذلك اعسار له.

ترفع ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ من الدائن لا باسمه بل باسم المدين. فيفيد الدائن منها عن طريق دخول الفائدة من ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ في ذمة المدين، أي بطريق غير مباشر.

مدين متقاعس عن المطالبةßأطراف ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ بحقوقه + دائن يتصرف بالنيابة عن مدينه المتقاعس + مدين للمدين المتقاعس.

المحافظة على حقوق المدين و أمواله باعتبارها تمثل الضمانßالهدف العام لدائنيه.

تكييف ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة:

نيابةالتكييف قانونية: نيابة الدائن عن المدين.

للدائن مصلحة مشروعة و عاجلةßالتبرير تتيح له التدخل في شئون مدينه للمحافظة على الضمان العام.

الآثار:

بخلاف النيابة العادية، فان النيابة القانونية هنا هي نيابة من نوع خاص لأنها مقررة لمصلحة الدائن لا الأصيل )اجبارية على المدين، فلا تتوقف على قبوله(.

يباشر الدائن ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ باسم المدين + لمصلحة الدائن (و هو سبب تسميتها بالدعوى غير المباشرة).

تطبيقات للدعوى غير المباشرة:

رفع الدائن دعوى على مدين مدينه لمطالبته بسدادçعقد البيع الثمن / المتبقي من الثمن / الفسخ لعدم الوفاء/ ضمان العيوب الخفية.

الفضالة رفع الدائن دعوى على مدين مدينه الفضولي، أي رفع دعوى على رب العمل، لمطالبتهç بحقوق الفضولي.

رفع الدائن دعوى يطالب فيها بنصيب مدينه منçالارث الميراث.

مطالبة الدائن عن حق للمدين في التعويض عن ضررçالعمل غير المشروع أصابه.
استعمال الدائن لحقوق مدينه نيابة عنه:

قطع التقادم الساري بمواجهة مدينه
تسجيل عقد للمدين
تقييد / تجديد رهن لصالح المدين
اعلان ط§ظ„ط؛ظٹط± بحكم صدر لصالح المدين
الطعن في حكم صدر ضد المدين

شروط ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة

أن يكون حق الدائن موجودا ًً

لا تثبت صفة الدائنية للشخص الا اذا كان حقه موجودا ً فعلا ً (الوجود الفعلي = الوجود المحقق). فيجب:

أن يكون الحق محققاً و ليس احتمالياُ (كحق الموصى له في الوصية قبل موت الموصي و هو مصر على الوصية،اذ قد يغير رأيه!).

الا يكون الحق محل منازعة في وجوده

الا يكون الحق مجرد أمل (حق الوارث قبل موت المورث ).

عدم استعمال المدين لحقوقه قبل الغير

لا يستطيع الدائن ممارسة ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ الا اذا بدر تقصير من مدينه في ادارة شئونه. اذاُ لا بد أن يكون المدين قد تقاعس إهمالا ً / جهلا ً / عمدا ً .

مبادرة المدين باستعمال حقوقه تمنع الدائن من التدخل لإدارة هذه الحقوق. فان كان قد بدأ في ذلك فعلا ً وجب عليه الانسحاب و ترك الأمر للمدين. (الا اذا خشي تواطؤ المدين و و رغبته بالإضرار به، فهنا يمكن له طلب الدخول كطرف منضم في ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ + له اللجوء الى دعوى عدم نفاذ التصرفات).

أثرعدم استعمال المدين لحقوقه هو اعساره

لا يكفي تقاعس المدين عن ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© حقوقه تجاه الغير، بل يجب ان يؤدي ذلك الى اعساره / زيادة اعساره ان كان معسرا ً فعلاً.

زيادة الديون على الحقوق (يكتفى بالإعسار الفعليßالمقصود بالإعسار دون القانوني الذي لا يكون إلا بحكم المحكمة).

يقع على الدائن عبء اثبات اعسار مدينه.

اقتصار مجال ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ على الحقوق المالية القابلة للحجز عليها + و ط§ظ„ط؛ظٹط± متصلة بشخص المدين

انظر: العنوان التالي (مجال الدعوى).

مجال ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة

اقتصار ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة على الحقوق المالية

الحقوق المالية هي فقط ما يدخل في الضمان العام للدائنين، و هي فقط ما يسمح للدائن بمباشرته عن المدين.

لا يملك الدائن استعمال حقوق المدين غير المالية:

الحقوق السياسية (الترشيح / الانتخاب / القيد في جداول الناخبين / القيد في جدول المحامين)

حقوق الأسرة (الحق في الطلاق: حتى لو كان فيه مصلحة مالية للدائن كتخليص المدين الالتزام بنفقة الزوجة).

استبعاد الحقوق اللصيقة بشخص المدين (و لو كانت حقوقا ً مالية)

الحقوق اللصيقة بشخص المدين هي التي يتوقف استعمالها على اعتبارات أدبية خاصة خاضعة لتقدير المدين فقط:
الحق في قبول الهبة / الرجوع في الهبة
الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي
حق المدين في نشر مؤلفاته
حق المدين في ادارة أمواله و شئونه الخاصة (ليس للدائن تأجير أموال المدين نيابة عنه)

الأرجح هوßالرخص (الخيارات) كونها من الحقوق اللصيقة بشخصية المدين، مما يعني استبعادها من نطاق ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة

استبعاد الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها

عدم قابلية الحق للحجز يعني أنه لا جدوى من رفع دعوى للمطالبة به (الحق في الدية / الحق في النفقة المقررة للمدين على الغير: لأن دين النفقة غير قابل للحجز عليه إلا وفاء لنفقة مقررة).

اجراءات ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة: وجوب ادخال المدين في الدعوى

يجب ادخال المدين في ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ لتمكينه من الدفاع ، و الا كانت غير مقبولة فترفضها المحكمة.

اذا تم ادخال المدين:

اما أن يقوم المدين بالسير بإجراءات ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ فيقتصر دور الدائن على المراقبة.
و اما ان يتخذ المدين موقفا ً سلبيا ً فيقوم الدائن بمباشرة اجراءات الدعوى.

هي دعوى أصلية و ليست احتياطية، فللدائن اللجوء اليها و لو كانت لديه دعوى ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© تجاه مدين مدينه.

هي دعوى أصلية و ليست احتياطية، فللدائن اللجوء اليها و لو كانت لديه دعوى ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© تجاه مدين مدينه:

المشتري من المشتري الذي تنتقل اليه دعوى ضمان المبيع من بائعه:

يملك دعوى ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ضد البائع الى المشتري الأول (دعوى ضمان المبيع).

يملك دعوى غير ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ضد البائع الى المشتري الأول (هي دعوى ضمان المبيع التي يرفعها باسم بائعه أي مدينه).

(2) المؤجر يملك دعوى غير ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ضد المستأجر من الباطن لاستيفاء الأجرة:

يملك دعوى ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ضد المستأجر من الباطن.

يملك دعوى غير ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© يرفعها باسم المستأجر ضد المستأجر من الباطن.

أولا ً – آثار ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة بالنسبة للمدين:

لا يؤثر رفع ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ في سلطة المدين على الحق موضوعßالاشكال الدعوى، بل يظل له مطلق الحق في التصرف فيه. فلا يستطيع الدائن مهاجمة تلك التصرفات الا من خلال ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ البولصية:

اذا رفع الدائن دعوى غير ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ضد شخص اغتصب أرض المدين مطالبا الحكم باستحقاقها للمدين، يظل للمدين اجراء كافة التصرفات عليها (بيع / هبة / رهن).
للمدين الاستفادة من ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة بان يقبض العائد منها / يحوله / يبرئ مدينه منه.
لمدين المدين أن يوفي للمدين و ليس للدائن.

ما سبق يضعف فاعلية هذه ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ و قيمتها للدائن.ßالمشكلة
الحل للدائن أن يقوم بحجز ما للمدين لدى ط§ظ„ط؛ظٹط± (فلا ينفذ أي تصرف يجريه المدين بعد
ß اعلانه بورقة الحجز في مواجهته) .

ثانيا ً – آثار ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة بالنسبة الى مدين المدين (الخصم الذي ترفع ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ ضده)

يعتبر في نفس المركز الذي كان ليوجد فيه لو أن المدين نفسه هو الذي رفع عليه الدعوى.

يملك مدين المدين التمسك بكافة الدفوع التي يستطيع التمسك بها في مواجهة المدين:

بطلان / فسخ العقد / الدفع بعدم التنفيذ.
انقضاء الدين بالوفاء / المقاصة / التجديد

ثانيا ً – آثار ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة بالنسبة للدائن:

يرفع الدائن ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة باسم المدين باعتباره نائبا ً عنه، و بذلك فان آثارها تنصرف الى المدين.
تزاحم الدائنين: يدخل الحق الناجم عن ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة في الضمان العام المقرر لجميع دائني المدين، و ليس الدائن الذي رفع ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ فقط – اذاً هو:

لا يستأثر بثمرة الدعوى

لا يتقدم سواه من الدائنين


نظام ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ المباشرة


نظام ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة
ßالاشكال قاصر عن حماية حقوق الدائن. الأسباب:

رفع الدائن للدعوى غير المباشرة لا يحرم المدين من التصرف في الحق موضوع الدعوى، مما قد يجعلها عديمة الجدوى بالنسبة له. (للمدين التصرف في الدين / الابراء منه)

لا يخلص الحق الناجم عن ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ غير المباشرة للدائن الذي رفعها وحده، و انما يدخل في الضمان العام المقرر لجميع دائني المدين.

حماية ً للدائن، و في حالات ٍ معينة ٍ، قرر المشرع أنßالحل يمنح الدائن طرقا ً آخر لحماية حقوقه آخر هو ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ المباشرة، و التي تتميز بما يلي:

تكون للدائن قبل مدين المدين، مع بقاء دعوى المدين قبل مدينه
لا تمنح إلا بنص تشريعي
يرفعها الدائن باسمه الشخصي ضد مدين مدينه و ليس باسم المدين
يمتنع معها على المدين التصرف في الحق موضوع الدعوى
على مدين المدين أن يوفي للدائن فقط و ليس للمدين
يستأثر الدائن بالحق موضوع الدعوى، فلا يدخل في الضمان العام المقرر لجميع الدائنين.

أمثلة للدعوى المباشرة:

للمؤجر دعوى ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ضد المستأجر من الباطن لاستيفاء الأجرة المستحقة للمستأجر الأصلي.
للمقاول من الباطن و عماله المشتغلين لحساب المقاول الأصلي دعوى ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ضد رب العمل.
مصر: للموكل دعوى ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© ضد نائب الوكيل (الكويت؟)
مصر: للمضرور دعوى ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© مع شركة التأمين التي أمنت على المسئول عن الحادث (الكويت؟ )

تطبيقات: ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ المباشرة للمقاول من الباطن تجاه رب العمل
(مادة 682)

للمقاول من الباطن و العمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل أن يطالبوا رب العمل ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ .
ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى ظ…ط¨ط§ط´ط±ط© قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه

الدعوى المباشرة والدعوى غير المباشرة هي من الوسائل التي تكفل للدائن حقوقه من مدينه، فالدعوى المباشرة هي التي تخول للدائن أن يرفع على مدين مدينه دعوى يستأثر بها بالحق ويرفعها الدائن باسمه شخصياً وليس باسم مدينه مطالباً بالحق من مدين مدينه دون ان يتعرض لمزاحمة باقي دائني مديني هذا المدين، وقبل رفع ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ فإن القانون يشترط قيام المدين بأعذار مدين مدينه، وهذه ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ المباشرة لا تقرر إلا بنص لاعتبارها دعوى استثنائية. ومن هذه الدعاوى دعوى المؤجر ضد المستأجر من الباطن.

والدعوى غير المباشرة هي دعوى يرفعها الدائن باسم مدينه للمطالبة بحق له في ذمة الغير، أي أن يكون الدائن نائباً في استعمال حقوق المدين فقط، ويترتب على ذلك أن ما يحكم به في ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ يدخل في أموال المدين ويكون ضماناً عاماً لجميع دائنيه، ويشترط لهذه ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ عدم استعمال المدين لحقوقه

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.